السيد محمد الحسيني الشيرازي

223

إيصال الطالب إلى المكاسب

والايضاح ، وجامع المقاصد وعن التحرير الجزم بان له ذلك . ولعله لان القيمة عوض امّا عن العين ، واما عن السلطنة عليه . وعلى اىّ تقدير ، فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر . وفيه ان العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة ، فالمالك مسلط عليها